الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
بحار الأنوار · رقم ٢٢

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 130 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.