بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ خَافَ فَوَاتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ فَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِذَا خَرَجَ فِي رَجَبٍ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ الْمِيقَاتَ حَتَّى
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 130 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه