بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ وَرَاءِ الشَّجَرَةِ قَالَ يُحْرِمُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 131 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ وَرَاءِ الشَّجَرَةِ قَالَ يُحْرِمُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 131 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه