بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ أَقْرَبَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 131 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه