بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨قَالَ عَلِيٌّ (صلوات الله عليه) ⟩
مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ هَذَا لِمَنْ كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 131 · باب 22 المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه