بحار الأنوار · رقم ٢
⟨ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا دَخَلْتَ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 133 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها