بحار الأنوار · رقم ٥
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
حُرِّمَ الْمَسْجِدُ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ وَ حُرِّمَ الْحَرَمُ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 134 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها