بحار الأنوار · رقم ٨
⟨وَ رُوِيَ⟩
أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُحْرِمُ الْإِنْسَانُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهَا لِيَكُونَ أَفْضَلَ وَ تَوَجَّهْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَإِذَا فَرَضْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ مَجِّدِ اللَّهَ كَثِيراً وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ كَثِيراً وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَإِنْ عَرَضَ لِي عَرَضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ- ثُمَّ تُلَبِّي سِرّاً بِالتَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ وَ هِيَ الْمُفْتَرَضَاتُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 135 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها