الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ١١

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما)

أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ - قَالَ الْأَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتُ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ فِي غَيْرِهَا وَ فَرْضُ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَهُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ الْمُفَاخَرَةُ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 137 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.