بحار الأنوار · رقم ١٤
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
فِي الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَغْتَسِلُ وَ تُحْرِمُ كَمَا يُحْرِمُ النَّاسُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ دُونَ الْمِيقَاتِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 137 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها