بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ أَنْ يَمَسَّ الْمُحْرِمُ طِيباً أَوْ يَلْبَسَ قَمِيصاً أَوْ سَرَاوِيلًا أَوْ عِمَامَةً أَوْ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 137 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها