بحار الأنوار · رقم ١٨
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
أَفْضَلُ الْحَجِّ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَ قَالَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 138 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها