⟨وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَقَدْ قَضَى الْعُمْرَةَ فَلْيَحْلِلْ مِنْ إِحْرَامِهِ يَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَأْخُذُ يَوْمَ يَحِلُّ مِنَ الْحَجِّ وَ يُقِيمُ مُحِلًّا إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ شَبِيهاً بِالْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِقُرْبِ وَقْتِ الْحَجِّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا فَعَلَ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ قَرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَ الْحَجِّ لَمْ يَحْلِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 139 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها