بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ:⟩
كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ إِنَّمَا تَرَكُوا تَقْلِيدَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَدِيثاً وَ قَالَ يُقَلَّدُ بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ وَ الْبُدْنُ تُقَلَّدُ وَ يُعَلَّقُ فِي قِلَادَتِهَا نَعْلٌ خَلَقَةٌ قَدْ صُلِّيَ فِيهَا فَإِنْ ضَلَّتْ عَنْ صَاحِبِهَا عَرَفَهَا بِنَعْلِهِ وَ إِنْ وُجِدَتْ ضَالَّةً عُرِفَتْ أَنَّهَا هَدْيٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 140 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها