بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَاقَ بَدَنَةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَعْقِدُ فِيهِ إِحْرَامَهُ فِي الْمِيقَاتِ فَلْيُشْعِرْهَا يَطْعَنُ فِي سَنَامِهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا وَ تُقَلَّدُ وَ تُجَلَّلُ وَ يُسُوقُهَا فَإِذَا صَارَ إِلَى الْبَيْدَاءِ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ.
وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 140 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها