بحار الأنوار · رقم ٢٦
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ⟩
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ الْإِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 140 · باب 24 الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها