بحار الأنوار · رقم ٣
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالا⟩
حَجَّ عُمَرُ أَوَّلَ سَنَةٍ حَجَّ وَ هُوَ خَلِيفَةٌ فَحَجَّ تِلْكَ السَّنَةَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 142 · باب 25 ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز