بحار الأنوار · رقم ٤
⟨كشف، كشف الغمة مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ قَالَ:⟩
كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 142 · باب 25 ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز