بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ب، قرب الإسناد عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ:⟩
كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 143 · باب 25 ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز