بحار الأنوار · رقم ٨
⟨ج، الإحتجاج⟩
كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام.
وَ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى عُنُقِهِ بِالطُّولِ وَ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 143 · باب 25 ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز