بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 144 · باب 25 ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز