بحار الأنوار · رقم ١
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
كُلُّ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ فِي الْحَرَمِ بِجَهَالَةٍ وَ أَنْتَ مُحِلٌّ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ أَتَيْتَ فِي الْحِلِّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ فَإِنْ تَعَمَّدْتَهُ كَانَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ إِثْمُهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ فَعَلَيْكَ فِدَاهُ
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 145 · باب 26 الصيد و أحكامه