بحار الأنوار · رقم ٩
⟨ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ الْحَمَامِ وَ الْبَيْضُ فِيهِ فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ مَا تَحَرَّكَ مِنْهُ شَاةً وَ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا إِذَا كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَّكِ الْفَرْخُ فِيهَا يَتَصَدَّقُ بِقِيمَةِ الْفَرْخِ وَرِقاً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً وَ يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ فِيهِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ لِكُلِّ فَرْخٍ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ بِالْمَنْحَرِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 150 · باب 26 الصيد و أحكامه