بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَامِلًا إِذَا مَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 150 · باب 26 الصيد و أحكامه