بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصِيدَ حَمَامَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَيَذْبَحَهُ وَ يُدْخِلَهُ الْحَرَمَ فَيَأْكُلَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَى حَالٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 151 · باب 26 الصيد و أحكامه