بحار الأنوار · رقم ١٦
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِي الْحَرَمِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُحَرِّمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 151 · باب 26 الصيد و أحكامه
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُؤْكَلُ مِنَ اللَّحْمِ فِي الْحَرَمِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُحَرِّمُ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّجَاجَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 151 · باب 26 الصيد و أحكامه