بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ قُرَادٌ أَوْ حَلَمَةٌ أَطْرَحُهُمَا عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَ صَغَاراً لَهُمَا لِأَنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مُرْتَقَاهُمَا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 155 · باب 26 الصيد و أحكامه