بحار الأنوار · رقم ٤٣
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِهِ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ حِمَاراً أَوْ شِبْهَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَبِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُهُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ مَا يَقْدَمُ فَيَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 156 · باب 26 الصيد و أحكامه