بحار الأنوار · رقم ٥١
⟨شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ قَتَلَ صَيْداً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً مَا هُوَ فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مَا قَتَلَ فَإِمَّا أَنْ يُهْدِيَهُ وَ إِمَّا أَنْ يُقَوِّمَ فَيَشْتَرِيَ بِهِ طَعَاماً فَيُطْعِمَهُ الْمَسَاكِينَ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً وَ إِمَّا أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَبْلُغُ عَدَدُ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ فَيَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْماً.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 158 · باب 26 الصيد و أحكامه