الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
بحار الأنوار · رقم ٦٢

وَ قَالَ‏

الْمُحْرِمُ مَتَى قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَبِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 160 · باب 26 الصيد و أحكامه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.