بحار الأنوار · رقم ٦٢
⟨وَ قَالَ⟩
الْمُحْرِمُ مَتَى قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَبِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 160 · باب 26 الصيد و أحكامه
⟨وَ قَالَ⟩
الْمُحْرِمُ مَتَى قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَبِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 160 · باب 26 الصيد و أحكامه