بحار الأنوار · رقم ٦٤
⟨وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَ بِمِثْلِهِ وَ إِنْ عَادَ فَقَتَلَ آخَرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 161 · باب 26 الصيد و أحكامه