بحار الأنوار · رقم ٦٧
⟨وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 162 · باب 26 الصيد و أحكامه