⟨وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ النَّعَامَةِ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَبْكَارٍ مِنْهَا بِعِدَّةِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ مِمَّا أَصَابَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْبَيْضَ كَذَلِكَ مِنْهُ مَا يَصِحُّ وَ مِنْهُ مَا يَفْسُدُ فَإِنْ أَصَابُوا فِي الْبَيْضِ فِرَاخاً لَمْ تُنْشَأْ فِيهَا الْأَرْوَاحُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرْسِلُوا الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهَا لَقِحَتْ فَمَا نُتِجَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهَا قَدْ لَقِحَتْ كَانَ هَدْياً وَ مَا أَسْقَطَتْ بَعْدَ اللِّقَاحِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا يَتِمُّ وَ مِنْهَا مَا لَا يَتِمُّ وَ إِنْ أَصَابُوا فِرَاخاً قَدْ أُنْشِئَتْ فِيهَا الْأَرْوَاحُ أَرْسَلُوا الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ بِعِدَّتِهَا حَتَّى تَلْقَحَ النُّوقُ وَ تَتَحَرَّكَ أَجِنَّتُهَا فِي بُطُونِهَا فَمَا نُتِجَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا يَنْشَقُّ عَنْهُ فَيَخْرُجُ حَيّاً وَ مِنْهَا مَا يَمُوتُ فِي الْبَيْضِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 162 · باب 26 الصيد و أحكامه