بحار الأنوار · رقم ٧٢
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ظَبْياً إِنَّ عَلَيْهِ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 163 · باب 26 الصيد و أحكامه