بحار الأنوار · رقم ٧٧
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَحِلَّ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ وَ لَا فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُشِيرَ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 163 · باب 26 الصيد و أحكامه
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَحِلَّ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ وَ لَا فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُشِيرَ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 163 · باب 26 الصيد و أحكامه