بحار الأنوار · رقم ٧٩
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَإِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْجَزَاءِ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 163 · باب 26 الصيد و أحكامه