بحار الأنوار · رقم ٨١
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ جَزَى عَنْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ وَ لَكِنَّهُ يَدْفِنُهُ.
مَنْ حَجَّ بِصَبِيٍّ فَأَصَابَ الصَّبِيُّ صَيْداً فَعَلَى الَّذِي أَحَجَّهُ الْجَزَاءُ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه