بحار الأنوار · رقم ٨٤
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَإٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَإٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه