بحار الأنوار · رقم ٨٥
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه