بحار الأنوار · رقم ٨٧
⟨وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ وَ أَكْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَاءً أَوْ وَطِئَتْهُ دَابَّتُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ مِنْهُ جَزَى عَنْهُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه