الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
بحار الأنوار · رقم ٨٧

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام

أَنَّهُ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ وَ أَكْلِهِ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ خَطَاءً أَوْ وَطِئَتْهُ دَابَّتُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ مِنْهُ جَزَى عَنْهُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 164 · باب 26 الصيد و أحكامه‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.