بحار الأنوار · رقم ٩٤
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
أَنَّهُ مَنْ جَزَى عَنِ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ الْجَزَاءَ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 165 · باب 26 الصيد و أحكامه
⟨وَ عَنْهُ عليه السلام⟩
أَنَّهُ مَنْ جَزَى عَنِ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ الْجَزَاءَ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 165 · باب 26 الصيد و أحكامه