بحار الأنوار · رقم ٩٩
⟨وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ صَادَ صَيْداً فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 166 · باب 26 الصيد و أحكامه