الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بقلم: المحقّقين الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة و السّلام على رسوله و آله المنتجبين. و بعد، لا يخفى أنّ هذا الجزء (من كتاب النكاح) و الذي يليه (من كتاب الطلاق إلى النذور و العهود) هو من تأليف صاحب «المدارك» السيّد السند محمّد بن علي الموسويّ العاملي، شرح فيه متن «المختصر النافع» و كتبه تتميما لكتاب أستاذه المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان». و توضيح ذلك هو أن «مجمع الفائدة» المطبوع أوّلا بالطبع الحجري ليس فيه (من أول كتاب النكاح إلى أول كتاب الصيد و الذباحة) و لم نعثر عليها في الكتب المخطوطة التي بأيدينا- و هي نسخ عديدة. و بعد التصفّح و التتبّع التامّ ظهر لنا أن المحقق الأردبيلي (قدّس سرّه) إما أنه لم يشرحها أو شرحها و لم تكن قابلة للانتفاع منها لرداءة الخط أو لغير ذلك، فأمر (قدّس سرّه) تلميذه صاحب المدارك أن يشرحها من الإرشاد، لكنّه (رحمه اللّٰه) شرحها من المختصر النافع لا من الإرشاد احتراما و تأدّبا لاستاذه. و إليك بعض كلمات العلماء في ذلك: في ظهر نسخة مخطوطة من مكتبة مدرسة الفيضيّة المباركة ببلدة قم صانها اللّٰه من التهاجم و التصادم ما هذا لفظه

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 3 · مقدّمة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.