الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤

و وجه تخصيص ذلك الموضع بالشرح- على ما سمعنا من بعض مشايخنا- أنه لمّا كتب الأردبيلي (قدّس سرّه) شرحه المشهور على الإرشاد و فرّق أجزاءه على تلامذته ليخرجوه إلى البياض من السواد و كان بعضها رديّ الخط، فاتفق وقوع تلك المواضع التي شرحها السيد من النافع في خطّه، فلم ينتفع به من سوء خطّه، و كان الشارح قد قضى نحبه، فالتمس بعضهم من السيد تجديد المواضع التالفة ليكمل شرح أستاذه، فقبل (رحمه اللّٰه)، لكن عدل عن الإرشاد إلى النافع، هضما و أدبا من أن يعدّ شرحه متمّما لشرح أستاذه (انتهى ما في ظهر النسخة المذكورة).

و هو بعينه موجود في الروضات في أواسط ترجمة صاحب المدارك (رحمه اللّٰه)، فلاحظ.

ذكر العلّامة المتتبّع سماحة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني رحمة اللّٰه عليه في «الذريعة» ما هذا لفظه: (غاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) خرج منه مجلّدات، ثالثها التي هي من أول النكاح إلى تمام ثلاثة عشر كتابا آخرها النذر، فرغ منها نهار الخميس التاسع عشر من رجب 1007 لصاحب «مدارك الأحكام» السيد محمّد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسويّ العاملي.

و المجلّد المذكور بخطّ بعض تلامذة المصنّف، و هو الشيخ عبد علي بن محمّد بن عزّ الدين العاملي.

كان السيد يكتب الأجزاء و يعطيها للتلميذ فيخرجها إلى البياض، ففرغ السيد من الأصل ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب في سبع و ألف، و فرغ التلميذ يوم الجمعة العشرين من رجب من السنة- يعني بعد فراغ المصنّف بيوم- نسخة عزيزة عليها خطّ السيد المصنّف بالبلاغ عند القراءة، و في آخره، أنه تمَّ من «نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام» المجلّد الثالث.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 4 · مقدّمة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.