الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين الحمد للّه رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله، و الصلاة على سيّدنا محمّد و آله.

قوله: «كتاب النكاح» قال الجوهري: النكاح الوطء، و قد يقال: للعقد.

و ذكر بعض أهل اللغة: ان النكاح في كلام العرب، الوطء، و قيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء.

و مقتضى ذلك أنّ النكاح في اللغة حقيقة في الوطي مجاز في العقد.

و ادّعى العلّامة في المختلف على ذلك الإجماع.

و نصّ الشيخ و غيره على ان النكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

و قال ابن إدريس: انه لا خلاف في ذلك أيضا.

و الظاهر أن مرادهم بعرف الشرع عرف الشارع، لأنهم ذكروا ذلك في مقام حمل الخطاب الشرعي على هذا المعنى.

و لا يخفى ان ذلك يتوقف على ثبوت هذا الوضع عن الشارع، أو كثرة استعماله النكاح في هذا المعنى بحيث يفهم منه من غير قرينة، و إثبات ذلك مشكل

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 17 · كتاب النكاح

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.