نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ١٩
الأوّل: في صيغة العقد و أحكامه و آدابه أمّا في عرف الفقهاء: فالظاهر انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، للتبادر و صحة السلب في قولهم: هذا سفاح و ليس بنكاح.
و قيل: انّه حقيقة في الوطء، لكونه كذلك لغة، و الأصل عدم النقل.
و جوابه انّ الأصل يخرج عنه للدليل، و قد بينّاه، و فائدة هذا الخلاف نادرة.
قوله: «و أقسامه ثلاثة» هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب و السنّة و الإجماع.
و يدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: يحلّ الفرج (تحلّ الفروج- ئل) بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح بملك اليمين.
قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب:
و ليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 19 · [الفصل الأوّل: في صيغة العقد و أحكامه و آدابه]