الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١

و اختلفوا في لفظ (متّعتك) فذهب المصنف و جماعة إلى ان النكاح ينعقد به أيضا، لأن المعتبر من الألفاظ في العقود ما دلّ على المقصود، و لفظ المتعة من الألفاظ الدالة على هذا المعنى، فينعقد به النكاح كما انعقد بالصيغتين الأوليين (الأوّلتين- خ ل).

و يؤيّده عدم ورود لفظ مخصوص منقول في ذلك من الشارع مع عموم البلوى بهذا الحكم و شدة الحاجة إليه، بل المستفاد من الروايات اتساع الدائرة في هذا الباب، كما ستقف عليه ان شاء اللّٰه.

و أيّد ذلك أيضا بحكم الأصحاب تبعا للرواية: بأنّه لو تزوّج متعة و أخلّ بذكر الأجل انقلب دائما، و ذلك فرع صلاحية الصيغة له.

و هو جيد (و هو حسن- خ ل) لو ثبت هذا الحكم، لكنه محل اشكال.

و قيل: انّه لا ينعقد و اختاره العلّامة في جملة من كتبه، لانّ لفظ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع، مجاز في الدائم، و العقود اللازمة لا تنعقد بالألفاظ المجازية.

و لأن الأصل تحريم الفرج فيستصحب الى أن يثبت سبب الحل.

و أجيب عن الأول: بمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في العقد المنقطع، لأن أصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، و يتميزان بذكر الأجل و عدمه.

سلمنا انّه مجاز في الدائم، لكن لا نسلم عدم انعقاد العقد بالألفاظ المجازية، خصوصا إذا كان المجاز مشهورا، و لذا حكم الأكثر بانعقاد البيع الحالّ بلفظ السلم،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 21 · [أمّا الصيغة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.