الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣

كل منهما في الصحيح، قال: و هو انّ امرأة أتت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و قالت يا رسول اللّٰه و هبت نفسي لك، و قامت قياما طويلا، فقام رجل، و قال يا رسول اللّٰه زوّجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) هل عندك من شيء تصدقها إياه؟

فقال:

ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): إن أعطيتها إزارك جلست و لا إزار لك، التمس و لو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): هل معك من القرآن شيء؟

قال:

نعم، سورة كذا، و سورة كذا، لسور سمّاها، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) زوّجتك بما معك من القرآن.

قلت:

انّ هذه الرواية بهذا المتن لم أقف عليها في كتب روايات الأصحاب.

نعم، روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، ما يقرب من مضمون هذا الخبر، قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فقالت: زوّجني؟

فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله):

من لهذه؟

فقام رجل و قال: انا يا رسول اللّٰه، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟

فقال:

ما لي شيء، فقال: لا، قال: فأعادت، فأعاد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) (الكلام- كا- ئل) فلم يقم احد غير الرجل، ثمَّ أعادت، فقال رسول اللّٰه في المرة الثالثة: أ تحسن شيئا من القرآن؟

فقال:

نعم فقال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن تعلّمها إياه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 23 · [أمّا الصيغة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.