الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥

رضيت، فهي (و هي- خ ل) امرأتك، و أنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام؟

قال:

هو أضرّ عليك، قلت: و كيف؟

قال:

انّك (ان- خ ل) لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة في العدة، و كانت وارثة، و لم تقدر على ان تطلقها إلّا طلاق السنّة.

و هذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها من يتوقف في حاله سوى إبراهيم بن الفضل فإنه مجهول الحال، لكن الراوي عنه عمرو بن عثمان، و قال النجاشي: انّه كان ثقة، نقيّ الحديث، صحيح الحكايات.

و ربما كان في ذلك نوع مدح لإبراهيم.

و مضمونها مطابق للعمومات و الإطلاقات.

و في معناها أيضا ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه (صلّى اللّٰه عليه و آله) نكاحا غير سفاح، و على ان لا ترثيني و لا أرثك، كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، و على انّ عليك العدة.

و عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟

قال:

تقول: (يا أمة اللّٰه- كا) أتزوجك كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 25 · [أمّا الصيغة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.