(الاولى) لا حكم لعبارة الصبي، و لا المجنون، و لا السكران.
و في رواية إذا زوّجت السكرى نفسها، ثمَّ أفاقت فرضيت به، أو دخل بها و أقرّته كان ماضيا.
و بغضه لها.
و الظاهر ان الحكم في الطلاق و النكاح واحد.
قوله: «(الاولى) لا حكم لعبارة الصبي و لا المجنون و لا السكران، و في رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت فرضيت به، أو دخل بها و أقرّته كان ماضيا».
لا ريب ان العاقد سواء كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله، يشترط فيه البلوغ و العقل.
و لو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته، و ان أجاز وليّه، و كذا الصبيّة، و كذا من به جنون ذكرا كان أو أنثى، و في حكمه المغمى عليه و السكران.
و لو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور انه لا يصح و ان كان بعد الدخول، لأنّ الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.
و قال الشيخ في النهاية: و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى، كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها كان العقد ماضيا، و ان دخل بها الرجل في حال السكر ثمَّ أفاقت الجارية، فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضيا و تبعه على ذلك ابن البراج.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 29 · [الاولى لا حكم لعبارة الصبي]