الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٩

(الاولى) لا حكم لعبارة الصبي، و لا المجنون، و لا السكران.

و في رواية إذا زوّجت السكرى نفسها، ثمَّ أفاقت فرضيت به، أو دخل بها و أقرّته كان ماضيا.

و بغضه لها.

و الظاهر ان الحكم في الطلاق و النكاح واحد.

قوله: «(الاولى) لا حكم لعبارة الصبي و لا المجنون و لا السكران، و في رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت فرضيت به، أو دخل بها و أقرّته كان ماضيا».

لا ريب ان العاقد سواء كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله، يشترط فيه البلوغ و العقل.

و لو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته، و ان أجاز وليّه، و كذا الصبيّة، و كذا من به جنون ذكرا كان أو أنثى، و في حكمه المغمى عليه و السكران.

و لو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور انه لا يصح و ان كان بعد الدخول، لأنّ الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.

و قال الشيخ في النهاية: و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى، كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها كان العقد ماضيا، و ان دخل بها الرجل في حال السكر ثمَّ أفاقت الجارية، فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضيا و تبعه على ذلك ابن البراج.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 29 · [الاولى لا حكم لعبارة الصبي]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.