الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣١

بالغة رشيدة على الأصح.

الزوجة بالغة رشيدة على الأصح».

أما عدم اشتراط الولي في الثيب و من لا أب لها، فهو موضع وفاق بين الأصحاب، و اخبارهم به مستفيضة.

و انما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب، و سيجيء تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، و كان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف و الأقوال عن ذكرها هنا.

و أما عدم اشتراط الاشهاد على العقد، فهو مذهب الأصحاب، و نقل فيه المرتضى: الإجماع.

و يدل عليه، مضافا الى الأصل و الإطلاقات، روايات.

منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة؟

قال:

لا بأس.

و في الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: انما جعلت البينات للنسب و المواريث.

قال الكليني:

و في رواية أخرى: و الحدود.

و في الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟

فقال:

لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه و بين اللّٰه،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 31 · [الثانية لا يشترط حضور شاهدين]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.