بالغة رشيدة على الأصح.
الزوجة بالغة رشيدة على الأصح».
أما عدم اشتراط الولي في الثيب و من لا أب لها، فهو موضع وفاق بين الأصحاب، و اخبارهم به مستفيضة.
و انما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب، و سيجيء تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها، و كان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف و الأقوال عن ذكرها هنا.
و أما عدم اشتراط الاشهاد على العقد، فهو مذهب الأصحاب، و نقل فيه المرتضى: الإجماع.
و يدل عليه، مضافا الى الأصل و الإطلاقات، روايات.
منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة؟
قال:
لا بأس.
و في الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: انما جعلت البينات للنسب و المواريث.
قال الكليني:
و في رواية أخرى: و الحدود.
و في الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟
فقال:
لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه و بين اللّٰه،
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 1 — ص 31 · [الثانية لا يشترط حضور شاهدين]